responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 43

..........

أو غيرها- و لا يناسب الذيل الذي هو ظاهر في خصوص المعدن من جهة أنّ المعدن يحتاج استخراجه نوعا إلى صرف المال، و من جهة أنّه الذي يستخرج من الحجارة.

فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود خصوص المعدن (فتكلّم 7 بلغة السائل الذي هو عراقيّ، فإنّه مقتضى حكمة الأنبياء و الأولياء : و لطفهم بالنسبة إلى العباد) أو الأعمّ.

و الأخير هو الأقوى، من جهة قوله «كلّ ما كان ركازا»، فإنّ الظاهر أنّه بصدد إعطاء قاعدة تشمل المعدن أيضا، لا بيان خصوص المعدن.

و منه يظهر وجه ثالث لعدم كون المقصود خصوص الكنز، لأنّه لا يناسب كلمة «كلّ».

هذا كلّه، مع أنّه لا يبعد أن يكون الاختلاف بين العراق و الحجاز من حيث المصداق لا من حيث المفهوم، فإنّ أكثر جدة الحجازيّين كان من قبيل الكنوز، لقلّة المعادن في بلادهم و هذا بخلاف العراق، فتأمّل.

و أمّا قوله في الذيل «مصفّى»، فيحتمل أن يكون المقصود أنّه يجب بعد إخراج المئونة كما في الوافي [1]، و يحتمل أن يكون المقصود أنّه لا يكفي المخلوط في مقام إعطاء الخمس، لعدم العلم بأداء خمسه.

و صحيح محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر 7 عن الملّاحة، فقال: «و ما الملّاحة؟» فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (و يصير) ملحا، فقال: «هذا المعدن فيه‌


[1] ج 10 ص 313.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست