responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 400

..........

المذكور- الذي مفاده وجوب أداء البدل، و غيره- ممنوع.

و على فرض ذلك فمفروض الكلام حصول الاشتباه بعد الإتلاف، فالحكم بوجوب أداء المالين لم يكن متحقّقا في ظرف وجود العين، و المنتقل إلى البدل هو الحكم الفعليّ الموجود حين وجود العين، و الحكم الفعليّ لم يكن إلّا وجوب أداء مال واحد، لا مالين مختلفين.

و على فرض انتقال الحكم التعليقيّ إلى البدل- بأن يقال: إنّ العين كان بحيث إذا تردّد بين المالين كان يجب أداؤهما احتياطا و الحكم في البدل مثله- نقول:

ليس إسراء الحكم من المبدل إلى البدل إلّا بعموم البدليّة، و العموم المذكور محكوم بنفسه بحديث نفي الضرر [1].

فالجواب عن وجوب الاحتياط يلخّص في أربعة: الأوّل: عدم لزومه في العين. الثاني: عدم تحقّقه خارجا في العين حتّى ينتقل إلى البدل. الثالث: عدم اقتضاء البدليّة ذلك على فرض التحقّق أو إسراء الحكم التعليقيّ. الرابع: محكوميّة دليل البدليّة بحديث نفي الضرر [2] بنفسه. هذا كلّه بيان للأمر الأوّل.

و أمّا الأمر الثاني فلعدم الدليل على إطلاق ضمان المثليّ بالمثل إلّا الإجماع و السيرة، و القدر المتيقّن منهما غير صورة اقتضاء الضمان بالنحو المذكور إعطاء المالين:

فإنّ حديث اليد غير ظاهر بالنسبة إلى صورة التلف بقرينة «حتّى تؤدّي» و لأنّ الظاهر أنّ العين بخصوصيّتها على العهدة، و مقتضى ذلك: الاقتصار على صورة وجود العين.

و أمّا آية الاعتداء [3] فهي غير دالّة، لأنّ المنع عن الخصوصيّة النوعيّة مع‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

[2] الوسائل: ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

[3] سورة البقرة: 194.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست