responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 389

..........

على أنّ ما في الذمّة بدل عن الملك المجهول صاحبه فلا بدّ من أخذ المتيقّن بالنسبة إلى أصل المال، و الفرق بينهما غير خفيّ.

قال (قدس سرّه) في الجواهر بعد ذكر المحتملات الّتي مرّ نقلها في صدر المسألة، معلّلا للصلح بكون صاحبه معلوما أو كالمعلوم حيث إنّه الإمام 7:

بل قد يقال: إنّ عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمّته به، كما عرفته سابقا في نظيره، لكن قد يفرق بينهما بوجود الأعيان هناك دونه هنا، فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، و إلّا فدفع ما يحصل به اليقين بالبراءة، أو إعطاء الأقلّ في وجه قويّ [1]. انتهى ملخّصا.

أقول: فيه أوّلا: أنّ التعليل للصلح ب‌ «أنّ صاحبه معلوم» غير واضح، لأنّ مقتضى القاعدة عدم وجوب الصلح حتّى في ما إذا كان صاحبه معلوما، كما هو واضح بحسب الدليل.

و ثانيا: أنّه لا معنى لاحتمال تعيّن وجوب الصلح، بل إن كان مقتضى القاعدة هو الاحتياط فيكون المديون مخيّرا بين الصلح و إعطاء الأكثر.

و ثالثا: أنّه لا معنى لاحتمال تعيّن الأكثر، بل له أن يصالح الحاكم الشرعيّ في ذلك كما في الملك المعلوم مالكه. نعم، على فرض وجوب إعطاء الأكثر فجواز الصلح بغيره له غير معلوم، و لكن هذا لا ينافي تخيّر من بيده المال بحيث لو رأى الحاكم المصلحة في الصلح بالأقلّ و لو من باب ملاحظة المديون صالحه به.

و رابعا: أنّ ما ذكره أخيرا بقوله «فالوجه حينئذ الصلح» مورد للمناقشة أيضا،


[1] الجواهر: ج 16 ص 76- 77.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست