responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 373

..........

و أمّا ما ذكرناه سابقا من الإهمال- من جهة ذكر سائر موارد الخمس المعلوم أنّ له شرائط- فمردود بأنّ الحمل على الإهمال موجب لإلقاء الكلام عن الفائدة في العمل في أكثر الموارد، فإنّه إذا احتمل مثلا وجود نصاب في المال المختلط أو احتمل استثناء المئونة أو احتمل اشتراط احتمال النقصان أو احتمل اشتراط كون استقرار اليد من أوّل الأمر على النحو الحرام- لا على نحو الإحسان- أو احتمل أن يجب الصبر إلى حلول الحول بعد اليأس عن صاحبه أو غير ذلك فلا يكون حجّة للمكلّف، و هذا ممّا يقطع بعدم صحّته، فالحمل على الإطلاق لبيان القاعدة أولى حتّى بالنسبة إلى الموارد المذكورة، خصوصا مع التقييد ب‌ «ما إذا لم يعرف صاحبه» كما في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] فإنّ ورود التخصيص لا يوجب الحمل على الإهمال، فالظاهر جواز التمسّك به. فالإطلاق على أقسام: الأوّل أن يكون ملقى على وجه لا يكون قابلًا للتقييد. الثاني أن يكون ملقى لإعطاء القاعدة فيخرج منه ما يخرج. الثالث أن يكون ظاهرا في إرادة الإطلاق بحسب الواقع، فيعلم بعد التقييد أنّه لم يكن كذلك بحسب الواقع. و الإطلاق المذكور أحد القسمين الأخيرين، فتأمّل. هذا بالنسبة إلى معتبر عمّار.

و أمّا خبر السكونيّ فحيث إنّه ورد بالنسبة إلى ما وقع من الخارج فلا إطلاق له لصورة كون الاختلاط بداعي الدخول في دليل الخمس، إذ من المعلوم عدم علم من راجع الأمير 7 بالخمس كما هو واضح، و لكن لا إشكال في شموله لصورة كون المال متميّزا بوصف الحرمة من أوّل الأمر ثمّ صار مخلوطا، بل الغالب في كسب من يبالي بالحرام و الحلال ذلك، و مقتضى ترك الاستفصال: عدم الفرق بين كون المتميّز قبل الاختلاط معلوم المالك أو مجهول المالك فيشمل الموردين،


[1] سورة المائدة: 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست