responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 356

..........

أقول: هو موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه 7:

إنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال:

«لا، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [1].

و قد أورد على الاستدلال به بإمكان حمله على وجوبه من باب وجوب الخمس في أرباح المكاسب، كما في تعليق الميرزا محمّد تقيّ الشيرازيّ [2] (قدس سرّه).

و قد أجيب عن ذلك بأنّ ذلك مندفع بالإطلاق لو لا المعارضة بظهور الأمر في الوجوب، كما في تعليق تلميذه الشيخ محمّد كاظم الشيرازيّ [3] (قدس سرّه). و قد تبعه بعض مقرّري بحث بعض علماء العصر [4] كان اللّه لهم.

أقول: في الإيراد و الجواب و المعارضة بظهور الأمر في الوجوب نظر:

أمّا الأوّل فلأنّ قوله «فإن فعل» ظاهر جدّا في أنّ بعث الخمس بمنزلة الكفّارة لذلك العمل، فإنّ السؤال و الجواب بصدد حكم ذلك العمل من حيث الحلّيّة و الحرمة و من حيث ما يصل إليه من العوض، و الحكم بوجوب الخمس من حيث الفائدة أجنبيّ عن ذلك، و لذا لم يعهد ذلك في جميع الأدلّة المتعرّضة للنهي عن المعاملة. ثمّ الإجازة فيها على وجه الكراهة أو الاضطرار كأن يقال مثلا: «لا تجعل شغلك الحياكة و لكن إن فعلت فأعط خمسه» فإنّ ذلك إن كان من باب مطلق‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] حاشية المكاسب: ص 164.

[3] بلغة الطالب: ج 1 ص 226.

[4] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 500.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست