responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 262

..........

موثّق، و هو غير جيّد، فإنّ سنده في أعلى مراتب الصحّة. فالعمل به متعيّن، لكنّه خال عن ذكر متعلّق الخمس و مصرفه. و قال بعض العامّة: إذا اشترى الذمّيّ من المسلم أرضا و كانت عشريّة ضوعف عليه العشر و أخذ منه الخمس، و لعلّ ذلك هو المراد من النصّ.

ثمّ قال الفقيه الهمدانيّ (قدس سرّه):

و الإنصاف أنّ هذا الاحتمال (من جهة عدم الاندراج في الغنائم، و اختصاصه بشراء الأرض دون غيرها من الأموال، و كون الحكم مربوطا بالحاكم الأخذ للعشر و الخراج) في غاية القوّة، و حينئذ يمكن أن يكون الخبر ناظرا إلى ذلك و كانت معروفيّة الفتوى في عصر الصدور بين العامّة مغنية عن إقامة القرينة اللفظيّة و صارفة للظهور المتراءى فعلا في الصحيح، لكن صرف قوّة الاحتمال لجهات خارجيّة مع عدم العلم باكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة لا يخرج الكلام عن الحجيّة، فالحجّة قائمة على ما هو المتراءى من ظاهره. [1] انتهى كلامه ملخّصا و محرّرا.

و في الحدائق ما يظهر منه الميل إلى ذلك، لما نقله عن صاحب المنتقى من معروفيّة فتوى لزوم الضعف في الأراضي العشريّة من مالك في عصر أبي جعفر‌


[1] مصباح الفقيه: ج 3 ص 132.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست