responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 230

و يترتّب على ذلك فروع:

منها: أنّه لو استدان فاشترى شي‌ء فتلف قبل الصرف في المئونة لم يكن الدين من المئونة، إلّا إذا أدّاه فيكون الأداء منها. و كذا تلف البعض أو التنزّل.

و منها: أنّه لو استدان فاشترى ما يمون به ممّا يصرف عينه كالحبوبات أو يبقى عينه- كالمسكن- و كان الدين مؤجّلا بأجل يحلّ بعد السنة، فالظاهر هو الاستثناء و إن لم يحلّ أجله (1).

و لو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثني من ربح اللاحقة أداء في الأوّل (2).

و أمّا في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين (3) فلو اشترى مثلا حنطة من المال الذي استدانه فصرفها في مئونة سنة الربح و الدين و كان أجل الدين- كلّا أو بعضه- بعد السنة، فالدين جميعه يستثني من المئونة، لأنّه قد صرف في المئونة، و الخمس يكون بعدها، و لا يستثني من المئونة من حيث الأداء، لأنّ مقابله و هو الربح في سنته موجود. نعم، إذا لم يف ربح السنة بالدين المصروف في مئونة سنة الربح كان الأداء من مئونة السنة اللاحقة بالنسبة إلى المقدار الناقص، هذا إذا كانت المئونة ممّا يصرف عينه.

أي في ما يصرف عينه كالمأكولات، لأنّه ليس من مئونة السنة اللاحقة حتّى يحسب بصرف الصرف، فإنّه لم يصرف في السنة اللاحقة، لكن نفس أداء الدين الذي ليس مقابله باقيا يكون من مئونة السنة اللاحقة.

فلو استدان ستّين فاشترى به دارا و كان ربحه في السنة عشرين و كان الدين عليه في كلّ سنة عشرة بحسب الأجل المقرّر له فلا خمس عليه- بناء على ما ذكر- في ثلاث سنين، و عليه الخمس في تمام الربح من دون استثناء ما يؤدّيه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست