responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 224

..........

بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه [1].

ففيه أوّلا: عدم الملاك للتقيّد بالغفلة أو طلب الزيادة في ما إذا تغيّر السعر في السنة، بل و لو كان من باب المسامحة أو كان قاطعاً بالتنزّل فلم يبعها من باب الاحتياج إلى السفر و كان السفر مخالفا لرفاهه فالظاهر عدم وجوب الخمس، لعدم الربح المضاف إلى السنة، فهو في حكم التلف في السنة المتقدّم حكمه.

و ثانيا: أنّ الرجوع إلى رأس المال أو الأقلّ ليس دخيلا في المسألة، بل لو قلّ الربح من جهة تنزّل السعر كان حكمه ذلك بالنسبة إلى المقدار النازل، و الظاهر أنّه من باب المثال، إلّا أنّه لا بدّ في كتب الفتوى من الدقّة في الإطلاق و التقييد.

و ثالثا: أنّ التعليل بعدم تحقّق الربح في الخارج لا يخلو عن ضعف، فإنّ الربح قد تحقّق في الخارج، فإنّ مقابل ارتفاع القيمة السوقيّة من المال الموجود هو الربح الخارجيّ، إلّا أنّ صدقه على ذلك متزلزل.

مع أنّه ليس الملاك التحقّق الخارجيّ، بل الملاك صدق الغنيمة المضافة إلى السنة و لو لم يتحقّق في الخارج، كالاشتراء المتعلّق بالكلّيّ الذي فيه الربح.

مع أنّه لو كان الملاك ذلك لم يكن فرق بين ما في السنة و ما بعدها.

مع أنّه لو كان المراد أنّ الملاك صرف التحقّق في الخارج- و لو لم يكن فائدة مضافة إلى السنة- لكان اللازم الحكم بالخمس في الثمرات الحاصلة في السنة التالفة قبل البيع، لتحقّقها خارجا، لكنّها ليست من الغنيمة المضافة إلى السنة، لتلفها قبل انقضاء السنة. فالتعليل مورد للإيراد من وجوه أربعة، فليتأمّل.

و رابعا: قوله «لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة» فيه تسامح، و الصحيح: «لو لم يبعها عمدا حتّى تمّت السنة»، إذ لا تأثير لعدم البيع بعد تمام السنة في استقرار وجوب الخمس.


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 54.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست