responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 221

التجارة أو الزراعة (1).

و التنزّل الموجب لفقدان الربح أو قلّته بحكم عدم تحقّق الربح بالنسبة إلى سنة الربح (2).

و أمّا بعد تمام السنة فالظاهر عدم الإشكال في عدم جبران خسارته من حيث التنزّل بالربح الحاصل في السنة (3).

و ذلك لما تقدّم في التلف: من عدم صدق الغنيمة و الفائدة بالنسبة إلى السنة إلّا بعد ملاحظة الخسران، بل مقتضى عبارة العروة أنّ الحكم في الخسران أوضح، [1] و هو كذلك بالنسبة إلى التجارة لوحدة المنشأ، فإنّ الربح حاصل من جهة تغيّر السعر إلى جانب الارتفاع، و الخسران أيضا حاصل من تغيّره إلى جانب التنزّل.

و من ذلك يظهر أنّ في مثل الزراعات و الأشجار المثمرة يكون التلف أولى بالجبران من تغيّر السعر، فإنّ منشأ الربح فيها وجود الثمرات و نموّ الأشجار، فالتلف أقرب إلى منشأ الربح فيها.

لعدم صدق الربح المضاف إلى السنة، فإنّ الربح يحسب في العرف بالنسبة إلى مجموع السنة.

و يمكن أن يوجّه ذلك بوجه آخر، و هو عدم صدق الربح و الغنيمة عليه أصلا، و مقتضى ذلك هو عدم تعلّق الخمس و لو كان التنزّل بعد تمام السنة، و يجي‌ء الكلام فيه [2] إن شاء اللّه.

فإنّ الربح المضاف إلى السنة قد استقرّ في الفرض من دون العود إلى التنزّل، و أمّا الخسران من جهة نقصان رأس المال بعد السنة فهو غير مضرّ عرفا- قطعا- لصدق الغنيمة على ما حصل من الربح في السنة، كما مرّ في التلف بعد السنة. فلو تنزّل مثلا قيمة آلات الكسب بعد السنة من دون تنزّل في الربح فلا‌


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 74.

[2] في الصفحة الآتية.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست