و أمّا التلف الطارئ على غير رأس المال فالظاهر عدم الاحتساب (1)، خصوصا إذا كان واردا على ما يعدّ من مئونته (2).
كان اللازم إعطاء الخمس، و لا يمكن الالتزام به بحسب الارتكاز، فالظاهر بعد ذلك أنّه إن أسند الربح إلى نوع من رأس المال فالتلف منه أو من ربحه محسوب في مقام الاستناد، و كذا لو أسند الربح إلى الشخص، فلو قيل إنّ تجارة السمن في تلك السنة كانت فائدته ذلك المقدار من الربح فيلاحظ تلف السمن أو ربحه، و إذا أسند إلى تجارة خاصّة شخصيّة فيلاحظ التلف بالنسبة إليها أيضا و ليس عند العرف مشكوكا، و ليس ما لدى العرف أيضا مشكوكا، بل الأمر واضح عندهم، فإنّ احتساب التلف في مقام استناد الربح تابع لما يضاف إليه، و حينئذ إن أسند الربح إلى السنة- كما هو الظاهر من أدلّة الخمس- فلا ريب أنّ الظاهر منه هو الذي يصل إلى صاحبه بعد استثناء الخسارات من تلف الربح و رأس المال من جميع أنواع اكتساباته، من غير فرق بين الاختلاف في النوع أو الاختلاف في غيره، فلا يقال:
إنّ عوائد سنته بمقدار خاصّ إلّا بعد إخراج ما غصب أو سرق أو انهدم من جميع أنواع رأس ماله و لو كان اختلافه نظير اختلاف التجارة و الزراعة.
فإنّ التلف المستثنى من الربح هو الوارد على ما من شأنه الإفادة أو كان بنفسه الفائدة، فلو انهدم جدار داره أو فقد نعاله فلا يحتسب في مقام فوائد سنته، و كذا لو لم يكن ممّا يعدّ من مئونته، فإنّ غير رأس المال ليس ممّا يحتسب النفع و الضرّ بالنسبة إليه.
كانهدام جدار داره الّتي هي مسكنه.
وجه الخصوصيّة أنّ المفروض فيه: الصرف و الاستثناء من الخمس من أوّل الأمر فلا وجه لاستثنائه ثانيا، فوجه الخصوصيّة أمران: أحدهما الصرف الذي هو بحكم الإتلاف بالنسبة إلى ما جعل لأن يكون رأس ماله أو جعل لأن يصرف