responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 209

..........

و المستفاد من مجموع كلامه أنّ المعتاد من الظلم مسلّم الدخول في المئونة، و إشكاله أو منعه في غير المعتاد منه.

أقول: يمكن أن يقال: إنّ المال المغصوب و نحوه من حيث الاستثناء من متعلّق الخمس على أقسام، لأنّه: إمّا أن يكون الغصب المذكور من حيث حصول الفائدة لصاحب المال- كالضرائب على العوائد، و ما يؤخذ منه مصانعة لعدم أخذ الضريبة على العوائد، و ما يعطي من حيث الخوف على العوائد- و إمّا أن يكون لحفظ نفسه أو عرضه أو من يهمّه أمره، و إمّا أن لا يكون لهذا و لا لذاك، كالمسروق منه، أو المفقود منه فإنّه بحكمه، أو ما يؤخذ منه خدعة بعنوان القرض بقصد عدم الإعطاء، فتلك أقسام ثلاثة:

أمّا الأوّلان فالظاهر هو الاستثناء بعنوان المئونة، كما تعرّضنا لهما في المتن المتقدّم.

أمّا الأوّل منهما فيمكن الاستدلال على استثنائه بأمور:

الأوّل: أنّه ممّا صرف في تحصيل الربح، إذ لا فرق بينه و بين ما يأخذه الحمّال زائدا على اجرة المثل، فلا يصدق الغنيمة على الربح إلّا مع فرض استثناء ذلك، مع أنّ الشكّ في الصدق كاف في الحكم بعدم تعلّق الخمس، لأصالة البراءة أو أصالة عدم تعلّق الخمس. و ملخّص ذلك عدم صدق الغنيمة إلّا على المستثنى منه ذلك أو الشكّ في الصدق.

الثاني: أنّه داخل في مئونة الشخص أيضا، فإنّها المخارج الّتي قد صرفت و لم تكن إسرافا و لا حراما من جهة أخرى، كما تقدّم.

الثالث: تصريح صحيح إبراهيم بن محمّد [1] باستثناء الخراج.


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست