responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 177

تحصيله، كالسيّارة و المعامل بعد الاستعمال (1).

و أمّا اشتراء المحلّ مثلا للتجارة أو المعامل أو آلات العمل ففي استثنائه من مئونة الربح أو من مئونة الشخص ممّا يستثني تلك منه ففيه إشكال (2)، و الأظهر- و هو العالم- عدم الاستثناء (3).

و ذلك لصدق الصرف في مئونة الربح بل لا يصدق الفائدة عرفا إلّا بعد استثناء ذلك.

وجه الإشكال أنّ صدق المئونة متوقّف على الصرف، و من اشترى المحلّ فلم يصرف ذلك في الربح و لا لنفسه، و مقتضى ذلك: عدم الاستثناء أصلا لا من مئونة الربح و لا من مئونة الشخص، لكن يبقى سؤال الفرق بينه و بين البيت المشترى للسكنى أو الفروش و الأثاث و أمثال ذلك، فإنّه لم يصرف أيضا بل ربما يزيد بقاؤه في ماليّته، فيقال: ما الفرق بين محلّ الكسب و آلاته و بيت السكنى حيث إنّ بيت السكنى يعدّ من مئونة الشخص و لا يعدّ ذلك من مئونة الربح و لا من مئونة الشخص.

و ذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى آخر عمره، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته. و كذا اللباس و الفروش، فإنّه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر و يصرف النظر عن صرفه في معيشته، و هذا بخلاف محلّ التجارة كالدكّان و الخان، فإنّه لا يحتاج إليه إلى آخر العمر، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب، و بعده يصرف في المئونة من دون حرج، فإنّ محلّ الكسب في فرض عدم الاحتياج- الذي يحصل لكلّ شخص قطعا و لو في شهرين من آخر عمره- يكون كسائر أمواله و مستغلّاته من غير فرق أصلا، فلا يصدق عليه مئونة الكسب و لا مئونة الشخص، لعدم الصرف أصلا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست