responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 161

..........

و في غير ذلك منشأ الشبهة أمور كلّها مردودة:

منها: احتمال لزوم صدق الاكتساب. و هو مردود بعدم الدليل.

و منها: احتمال لزوم صدق الاستفادة المأخوذ فيها الطلب. و ما في بعض الروايات من عنوان الإفادة فلعلّ المراد منها الاستفادة، إذ الإفادة من الألفاظ الدالّة على الضدّين كما في القاموس- و هو مردود، لوجود بعض الروايات الّتي لا يمكن حملها على الاستفادة، كخبر أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد، و فيه في مقام بيان متعلّق الخمس و حدّ الفائدة:

«الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، أو جائزة» [1].

و خبر ابن راشد، قوله «في أمتعتهم» [2]. هذا، مضافا إلى أنّ باب الاستفعال إمّا بمعنى الطلب من دون اعتبار حصول المبدأ كالاستغفار و الاسترحام و الاستعلام، و هذا لا يكون مرادا في المقام بالضرورة، لعدم تصوّر تعلّق الخمس بصرف طلب الفائدة، و إمّا بمعنى المطاوعة و حصول المبدأ في الفاعل كالاستطاعة و الاستراحة، و أمّا كونه بمعنى المطاوعة و الطلب فلم يعهد في العرف و اللغة. فقوله: «أعلى جميع ما يستفيد الرجل» كما في خبر الأشعريّ [3] و كلّ ما فيه مادّة «أفاد» المحتمل كونها بمعنى الاستفادة ليس إلّا بمعنى حصول المبدأ في الفاعل.

و منها: احتمال أن يكون صدق الفائدة مشروطا بزيادة عينيّة في المال فيشترط البيع في ارتفاع القيمة. و فيه: وضوح عدم الشرط المذكور، فإنّه لا فرق عرفا بين الأرض الّتي ارتفعت قيمتها السوقيّة و لم يبعها و بين بيعها بمثلها من الأرض، فالفرق بين الصورتين- كما في العروة و غيرها- ممّا يأباه العرف قطعا.


[1] تقدّم في ص 148.

[2] المتقدّم في ص 145.

[3] المتقدّم في ص 144.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست