فمن الممكن أنّه لم يكن الرسول 6 يرى المصلحة في ذلك، خصوصا مع علمه برجوع الأمر بعده إلى غير المستحقّ.
الرابع: قد ورد في كتاب البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه:
قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول اللّه إنّا هذا الحيّ من ربيعة، بيننا و بينك كفّار مضر، فلسنا نصل إليك إلّا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه و ندعو إليه من ورائنا.
قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلّا اللّه» و عقد بيده «و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيام رمضان و أن تؤدّوا للّه خمس ما غنمتم.» [3].
فإنّ عدم الأمر بالجهاد- و لو من جهة أنّه موكول إلى الإمام أو نائبه- مع كون الغنائم الحربيّة تحت يد وليّ الحرب المنصوب من قبله، إن لم يكن موجبا لانصراف «ما غنمتم» إلى غير الغنائم الحربيّة فلا ريب في كونه قرينة على العموم.
[1] الوسائل: ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال.