responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 118

..........

و أمّا الثالث فلعلّه من باب أنّه ملحق بمال من لا وارث له، فهو للإمام 7 فيرجع إلى نائبه، أو يحتمل أن يكون كذلك فيرجع إليه أيضا، أو يكون ذلك مقتضى عدم وارث لمن دفن المال غير أبويه و أجداده و قد علم بموتهم، فهو محكوم بأنّه مال من لا وارث له.

و هو أيضا مردود بإطلاق دليل الكنوز، كما لا يخفى.

و أمّا الأخير فمدفوع أيضا بعدم وضوح إطلاق يدلّ على التصدّق في جميع ما يصدق عليه أنّه مجهول المالك، و على فرض وجوده فلا ريب أنّ إطلاق دليل الكنوز مخصّص له، لأنّ جميع الكنوز مجهول مالكه، فالأوّل هو الأصحّ، و هو العالم.

و أمّا موثّق إسحاق الآتي [1] في الذي يوجد في بيوت مكّة ممّا يحتمل أن يكون قابلًا للفحص عن اليد السابقة عليه و الحكم بالتصدّق بعد عدم معرفة صاحب اليد الاولى، فهو أجنبيّ عن المورد.

مع أنّه في بيوت مكّة، و يمكن الفرق بين الذي يوجد في الحرم و الحلّ كما ورد الفرق في لقطته [2].

مع أنّه في الأرض المفتوحة عنوة الّتي قد عرفت الإشكال فيها [3].

و أمّا احتمال «انصراف الكنوز إلى ما يحتمل عدم جري يد المسلم عليه، لكون الروايات وردت في صدر الإسلام، و الاحتمال كان في العصر المذكور قويّا» فيدفعه أنّ القضايا كادت أن تكون صريحة في القضايا الحقيقيّة، دون الخارجيّة.


[1] في ص 120.

[2] الوسائل: ج 17 ص 368 ح 2 من ب 17 من أبواب اللقطة.

[3] في ص 115.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست