به بقوله: «و نحن و اللّٰه الذين عنى اللّٰه بذي القربى» [1] و عليه المشهور.
فلا يصغى حينئذ إلى ما عن ابن الجنيد من الأخذ بعموم اللفظ، الشامل لغيرهم أيضا.
و ظاهر قوله في المرفوعة: «و أما الخمس فيقسم ..»: عدم اختصاص التقسيم المزبور بخمس الغنيمة الخاصة، بل يجري في جميعها. و ربما به تشرح الغنيمة في الآية الشريفة بمطلق الفائدة، الحاصلة في ضمن العناوين المخصوصة، لا الغنيمة بالمعنى الأخص.
و أيضا ظاهر ذيلها: تخصيص الخمس بمن تحرم عليهم الصدقة، و الظاهر من الأخبار المستفيضة إناطة حليّة الصدقة و حرمتها بعنوان بني هاشم تارة، و عنوان الهاشمي و المطلبي أخرى.
و قد اختلفوا في شمولها للمنتسب إلى هاشم بالأم، بل و كثير ممن عمم الولد و الابن لولد البنت في باب الوقف، أنكر الشمول في المقام. و لعل نظرهم إلى أنّ تلك التوسعة في إطلاق الولد و الابن ليس في العناوين المزبورة، الحاكية عن الانتساب إلى القبيلة، و انّ بني هاشم مثل بني تميم و بني أسد من هذا القبيل.
هذا، و لكن على فرض تسليم الفرق، كانت في البين أيضا حرمة الصدقة على ولد علي و ولد العباس، و جعل ذلك أيضا عبارة عن القبيلة مثل بني هاشم، منظور فيه. و عليه فلا شهادة في أمثال هذه البيانات في المدعى.
و الأولى التمسك بمرسلة حماد المنجبرة بالعمل المشتملة على قوله: «و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له، و ليس
[1] وسائل الشيعة 6: 357 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 4.