responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 98

لا يكونون من بني هاشم [1]، فكيف يمكن بمثله رفع اليد عن ظهور الآية و الرواية.

ثم انّ لبعض الأعاظم التشكيك في توزيع خمس الأرباح، لإبهام بعض النصوص بأنه للإمام.

و فيه- مع أنه معارض بما ورد في تفسير الغنيمة، الصريحة في انّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف الغنيمة بالمعنى الأخص- انّ مجرد اضافة الامام الخمس إلى نفسه، و لو من جهة ولايته فيه لا ينافي التسهيم المزبور، مع إمكان حمل إضافته إليه بمرتبة من الملكية غير المنافية للتسهيم بالنسبة، كما يومئ إليه رواية أبي سيار [2]. و مع قرب هذه الوجوه في مثل النصوص السابقة المطلقة، الظاهرة في وحدة الأخماس جميعا مصرفا، علاوة عن ما ورد في تفسير آية الغنيمة، كيف تصلح هذه للمعارضة لها؟! بل مثل هذه الروايات من شواهد حمل نصوص الاختصاص بالإمام على أحد الوجهين السابقين. و لذا أفاد شيخنا العلّامة أيضا بعدم مجال لمثل هذه التشكيكات في المقام.

ثم انّ المراد من ذوي القربى الأئمة المعصومون، كما في خبر سليم، المصرح‌


[1] هذا فرط من الشارح، لأنه نقل الرواية خطأ، فصححناها على المصدر. فكان نقله- (رحمه اللّٰه)- ان النبي- (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم- كان يقسم الخمس خمسة و يأخذ واحدا: و يقسم البقية مائة سهم بين المقاتلين ..

غير ان الصحيح هو ما أثبتناه: كان- (صلّى اللّٰه عليه و آله)- إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له.

ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه .. بين ذوي القربى .. إلخ.

[2] وسائل الشيعة 6: 382 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست