responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 100

له من الخمس شي‌ء، لأن اللّٰه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [1]، و لا يضرها الإرسال، خصوصا مع كون المرسل من أصحاب الإجماع، و اللّٰه العالم.

و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه

الموجب لصدق القدرة على امتثال الطبيعة. فيجب إيصال مال الغير إليه مهما أمكن، بلا جواز تصرف فيه، و لو بإمساكه بلا اذن من المالك أو وليه، إلّا مع العجز عن إيصاله إليه، فيجوز نقله حينئذ، و لا ضمان لإحسانه حينئذ، كما لا يخفى.

و من هنا نقول: القواعد تقتضي الضمان و الحرمة في نقل الخمس و الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع التمكن من إيصاله إليه، إلّا انّه ورد في الزكاة نص بجواز النقل مع الضمان، فإن تمت وحدة المناط في البابين فيتعدّى منه إلى هنا، و إلّا فيبقى ما نحن فيه تحت القواعد.

ثم لا فرق في ذلك بين الخمس المتعلق بالعين و المتعلق بالذمة على المختار، إذ مقتضى القاعدة في الديون أيضا سلطنة المالك و وليه على المطالبة، و مع هذه السلطنة لا يبقى مجال للمديون في إبقاء مال الغير في ذمته.

و في المقام حيث انّ المالك هو الطبيعة المحضة فليس شأنه المطالبة بل المطالب لا بد أن يكون وليه، و حينئذ ليس له الاذن في تأخيره، لعدم مصلحة لهم فيه، فليس له إلّا المطالبة بحقوقهم، فلو رضي فكان رضاه كعدمه، لو لم نقل بسقوط ولايته حينئذ.

و بهذه الملاحظة كان في البين مطالبة تقديرية من الولي على العناوين المزبورة، و هذا المقدار يكفي في قصر سلطنة المالك و المديون على إيفاء دين الغير‌


[1] وسائل الشيعة 6: 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست