سنته، فإنّ الاستصحاب يقتضي نفي الاحتياج الى الجبر، فيجب الخمس فيها فعلا، بمقتضى الظاهر، الى أن ينكشف الحال من حيث الجبر و عدمه، و قد فصّلنا الكلام في هذه الجهة فراجع.
و يقسم الخمس ستة أقسام
: سهم للّٰه، و سهم لرسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و سهم لذي القربى- فهذه الثلاثة للإمام 7- و سهم للفقراء من الهاشميين، و سهم لأيتامهم، و سهم لأبناء سبيلهم.
على المشهور، للأخبار الواردة بهذا المضمون، التي من جملتها المرفوعة المشتملة على قوله: «فأما الخمس فيقسم ستة أسهم ..»، و في ذيلها:
«فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة» [1].
و ضعفهما منجبر بالشهرة، خلافا لما حكي عن قائل غير معروف، احتمله بعضهم أنّه ابن الجنيد، فأسقط سهم رسول اللّٰه، لصحيحة ربعي المشتملة على تقسيم رسول اللّٰه المغنم خمسة أخماس و كان يأخذ واحدا منها، و يقسم البقية بين المقاتلين، ثم يقسم الواحد خمسة أخماس، و يأخذ خمس اللّٰه لنفسه، و يقسم البقية بين ذوي القربى و المساكين و ابن السبيل [3].
و فيه: انّ تقسيم رسول اللّٰه هذا المال بهذا النحو غير شاهد على مدعاه، لاحتمال كونه من باب الولاية، كما يشهد تقسيمه بين المقاتلين الذين ربما
[1] وسائل الشيعة 6: 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 9.
[2] وسائل الشيعة 6: 358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 8.
[3] وسائل الشيعة 6: 356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 3.