responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 96

هذه الأمور، كي يلزم احتساب النصاب فيها بعد المئونة، فراجع.

و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات

يعتبر في وجوب الخمس الزيادة عن مئونة السنة له و لعياله بقدر الاقتصاد، لانصراف الإطلاق إليه، و قد تقدّم شرح ذلك في طي بحث الأرباح مفصلا فراجع.

و في بعض النصوص التصريح بمؤنته و مئونة عياله، و بعد إخراج حصة السلطان، الظاهر في كون حصة السلطان أيضا استثناء آخر قبال المئونة، لا أنه أيضا محسوب منها.

و في شمولها لما يأخذها ظلما زائدا عن المعتاد اشكال، فلا يبعد إدخاله في المئونة لو احتيج الزرع إليها، و إلّا فيشكل أمر استثنائه، فلا بد من دعوى انه من الإتلافات الواردة على المال، المشتركة بين المالك و أرباب الخمس، كما هو الشأن في كلية الأموال المشاعة أو الكلي في المعيّن من الطرفين، لئلا يلزم ترجيح بلا مرجح.

و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،

غاية الأمر في الأرباح و الفوائد الحاصلة في أثناء السنة، بملاحظة احتمال الاحتياج إلى الجبر بالخسارة، ربما يشك في حدوثها، على المختار في معنى الفائدة، فيستصحب عدم وجوبه إلى أن تمضي السنة مع بقائه بحاله، بلا جبره بخسارة اخرى، و جعلنا ذلك نكتة قيام سيرتهم على جواز تأخير إخراج الخمس الى آخر السنة، لا أنه من جهة ورود نص بجواز التأخير تعبدا لمحض الإرفاق.

نعم ذلك صحيح على مسلك آخر، من جعل الفائدة التي هي موضوع فائدة المعاملات، الواردة على رأس المال، بلا ملاحظة كونها محسوبة من فوائد‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست