responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 95

فراجع، و تقدّم الكلام و الاشكال في نصاب الكنز أيضا من جهة الشبهة في مضمون نصه، من كون المراد من الموصول في قوله «ما في مثله الزكاة» هو النوع أو المقدار، و انّ التعبير بنظير هذا البيان في نصاب المعدن، المعلوم كون المراد منه المقدار، بقرينة «يبلغ» ربما يصلح للقرينية لشرح التعبير المزبور في باب الكنز أيضا، بحمله على المقدار كما فهمه المشهور، و لعل ذلك هو منشأ فهم المقدار أيضا من هذه الرواية، المماثلة مع النص في الكنز تعبيرا و بيانا، فراجع.

و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله: «إذا بلغ ثمنه دينار» [1].

و قد يشكل في القيد الوارد عقيب الجمل المتعددة، و لا بد أن يرجع الى الأخير، إنما الكلام في رجوعه إلى غيره أيضا، و الأخيرة في الصحيحة هو المعدن، و لم يلتزم به فيه أحد، فلا محيص عن طرحها سندا، أو الأخذ بخلاف الظاهر البعيد جدا، من إرجاعه إلى خصوص غير الأخيرة.

و قد تقدّم شرح الرواية منّا بنحو يرتفع هذا الإشكال بالمرة، بملاحظة ظهور المعدن المذكور فيها من كونه أحد مصاديق الغوص كسائر العناوين الأخر، و حينئذ فكون ذلك نصابا له بعنوان كونه غوصا، لا ينافي نصابه بعنوان كونه معدنا، من كونه عشرين دينارا.

ثم انه قد تقدّم أيضا انّ اعتبار «بعد المئونة» في هذه العناوين موجب لإجمال اللفظ، بخلاف باب الأرباح، حيث انّ المستثنى فيها مئونة السنة، بقرينة قوله «مئونتهم»، و قد شرحنا أيضا عدم وجه لاستثنائها من النصاب في‌


[1] وسائل الشيعة 6: 343 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست