إذن ولي المالك و لو ظاهرا، فضلا عن صورة تلفه بآفة سماوية.
و من هذا البيان ظهر حال ما لو قلنا بأنّه خمس معهود لا صدقة، فإنّ الحكم بعدم ضمان مال الغير بإتلافه أو بتمليكه الغير فرع كون رضاه بالمعاوضة المزبورة صلحا واقعيا، و إلّا فعلى فرض كونه ظاهريا فيجيء فيه التفصيل السابق، بين كونه يد أمانة أو غيرها.
و على أي حال لا يشمل مناط أخبار التضمين في أخبار الصدقة هذا المقام بالنسبة إلى الخمس المعطى به على المعارضة الواقعية، فضلا عن كونها معاوضة ظاهرية صورية، كما لا يخفى.
و كيف كان فإنّ مقتضى الانصاف ظهور الأخبار في المعاوضة الواقعية، فلا تضمين لما بقي بيده بعد الخمس من مال الغير واقعا، لصيرورته مالا له، فلا مجال للتضمين بالنسبة إليه، كما أنه لا تضمين في الخمس المعطى أيضا، لعدم كونه بمناط الصدقة في مجهول المالك، كي يشمله دليل ضمانه فيه، و اللّٰه العالم.
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار
نصابا لهما، على المشهور بين المتأخرين في المعدن. و يدل عليه ما في صحيحة البزنطي المشتملة على ما في المعدن من قليل أو كثير، فأجابه بأنه «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما تكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [1]. و في كون قوله «عشرين دينارا» من باب المثال فيتعدّى منه الى مائتي درهم أيضا، أو انّ له خصوصية في المقام، فلا يتعدّى الى نصاب الفضة وجهان، لا يبعد الأول.
و قد تقدّم شطر من أحكام النصاب في باب المعدن فتعرضنا لها هناك
[1] وسائل الشيعة 6: 344 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.