responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 93

و لكن الإنصاف أنّ معهودية جعل الخمس للسادة تمنع مثل هذا الاحتمال، و به ترفع اليد عن إهماله من حيث المصرف، مع عدم تنافيه لرضاه تعالى بمثل هذا الخمس المجعول للسادة، عوضا عن المحرم المأمور بتصدقه عن قبل المالك.

و الأولى الجمع بين المصرفين بإعطاء الفقراء من السادات، بناء على كون هذه الصدقة عن قبل صاحبها من قبيل الصدقات المستحبة، و إن كانت واجبة على المعطي. و إلّا فلا طريق للاحتياط إلّا بإعطاء الطائفتين، و لو بالدس في مالهم. و إلّا فعلى كل واحد أيضا يحرم أخذه، و ليس المقام مقام القرعة و التنصيف، لأن الشبهة حسب الفرض حكمية لا مجرى لواحد منها، كما لا يخفى.

ثم انه بناء على كون هذا الخمس من مصاديق الصدقة، فلا شبهة في الحكم بضمانه له، لشمول أخبارها له، و أنّ رضاء اللّٰه بالخمس- على الفرض- محمول على بيان تحديد ما يعطى صدقة. و أما حكمها فهو ما يثبت في مطلق الصدقة، و لازمة قهرا كون المعطي به محسوبا عوض ماله، على فرض كونه غير واقعا، فلا يضمن لما في يده من بقية المال، و إنما هو ضامن لما رضي به اللّٰه عوضه، و لأنه عن قبل المالك، و إلى ذلك يرجع كلامه 7 من حليّة بقية المال.

نعم لو كانت هذه المعاوضة التقديرية، المستفادة من رضاه تعالى معاوضة ظاهرية، فلا تقتضي إلّا نفي ضمانه عن عين ما بيده من مال الغير، بعد إخراج الخمس ظاهرا، و ما دامت عين المال مشكوكة، و إلّا فلو علم عينه فيبقى المال واقعا على ضمانه، فلو أتلفه كان إتلافا بضمان.

أما لو كان المال من الأول أمانة، أمكن دعوى عدم تفريطه بإتلافه عن‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست