responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 92

الجميع بعنوان الوفاء في فرض، و الهبة في آخر، فللمعيّن قبضه و تملكه أيضا بمقتضى الجهتين، و إلّا فلو لم يعط إلّا بعنوان الوفاء لم يكن للمعين التملك بهذا العنوان، لعدم إحراز كونه ماله، بل يقطع بعدم مالكيته لأحد المالين، كما لا يخفى.

ثم انّ مقتضى التعليل الوارد في النصوص، من رضاء اللّٰه من المال بالخمس، هو الاكتفاء بالخمس حتى في صورة الجزم بزيادة المال المحرم عن الخمس، فضلا عن صورة احتماله. و إليه ذهب صاحب المناهل أيضا، و في النجاة احتاط بالصلح مع الحاكم، و قوينا في حاشيته عدمه، لبطلان توهم انصراف الأخبار عنه مع شمول العلة.

نعم لما كان الحكم إرفاقا بالمالك أمكن دعوى اكتفائه في ظرف العلم بالنقص بمقدار احتماله، و لا يجب عليه تمام الخمس، المعلوم زيادته عن مال الغير، و ذلك هو عمدة الجهة الفارقة بين الفرضين كما هو ظاهر.

هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق

- بمقتضى الإطلاق المقامي- مصرف سائر الأخماس، كما أشرنا إليه في الباب السابق.

و لكن يمكن في المقام دعوى خصوصية موجبة للفرق بين المقام و غيره، و هو أنّ ظاهر قوله: «انّ اللّٰه رضي بالخمس» كونه في مقامه تعيين المرضي به من المال بلا نظر منه إلى تعيين مصرفه، و هذا المقدار لا يقتضي إلّا كون مصرف الخمس مصرف تمام المحتمل، لو لم يرض اللّٰه بخمس المال بدله، و من المعلوم انّ مصرف المحتمل- لو لا هذا التحديد- ليس إلّا الصدقة. فقضيته ليست أيضا إلّا كون اللّٰه راضيا من هذه الصدقة بخمس ماله. و ذلك غير مرتبط بالخمس المجعول للسادة، بلا نظر فيه إلى تحديد شي‌ء في شي‌ء، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست