responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 91

عن الاعتبار بالنسبة إلى المقدار الزائد، لأصالة عدم تعلق يد صحيحة على الزائد، الجاري سابقا إلى زماننا، فيصير المقدار الزائد مشكوكا مع الإشاعة.

و بالجملة فمقتضى النصوص المزبورة انه لو جهل العين و لو في مقدارها بالنحو الذي فرضناه، و جهل المالك و لو في عدد محصور، ففي الجهتين كان موضوع الخمس. و مع فقد أحد القيدين لا يكون مندرجا في نصوص الباب، بل عند تمييز المال و عدم العلم بصاحبه، و لو في عدد محصور يجري عليه حكم مجهول المالك، الوارد فيه النصوص المستفيضة، الآمرة بالصدقة عن قبل المالك. و إطلاقها و إن كان يشمل موضوع البحث أيضا، لكن نصوص الباب قابلة لتخصيصها بغيرها، فلا وجه لطرح مثل هذه النصوص، و الأخذ بإطلاق أخبار الصدقة، كما صنعه بعضهم. و توضيح حكم مجهول المالك موكول الى محله، و لتعرضه أيضا مقامات عديدة ستجي‌ء إن شاء اللّٰه، و سنتكلم أيضا عن حكم صورة العلم الإجمالي بالحرام من جهة الربا.

و مع عدم تمييز المال و لو في عدد محصور، و تمييز المالك و لو في محصور فلا يشمله الطائفتان من الخمس و الصدقة، فالمرجع فيه سائر القواعد. و من المعلوم انّ القاعدة تقتضي التخلص عن الحرام المزبور بالإيصال الى صاحبه، و لو بالمصالحة عند تشخيص صاحبه في فرد معلوم، و كذا مع تردد الصاحب بين محصورين.

و يمكن المصير في هذه الصورة إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. بل ربما يجرى فيه احتمال المصالحة القهرية الظاهرية بالتنصيف بين محتملي المالكية، كما هو الشأن في جريان هذه الوجوه في صورة تميز المال و المالك في عدد محصور في كليهما أو في أحدهما.

و مع تعيّن المالك في معيّن، و محصورية المال المشتبه، فلا بأس بإعطائه‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست