responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 90

و قد أشرنا في طي الكلمات الى أنّ مصرف هذا الخمس كمصرف سائر الأخماس، للإطلاقات المقامية، لو لا شبهة كونه نحو جزية معهودة المصرف، فالأولى بل الأحوط مراعاة الجهتين فيه، و اللّٰه العالم.

و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،

بلا اشكال فيه أيضا في الجملة. و الأصل فيه نص الحسن بن زياد: انّ رجلا أتى أمير المؤمنين 7 فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه. فقال له: «اخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّٰه رضي من المال الخمس» [1].

و نظيره رواية النوفلي، المشتملة على عنوان «اختلاط الحلال بالحرام» و فيه: «تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال» [2].

و في ثالث زيادة قوله: «إذا لم يعرف صاحبه» [3]، و ظاهره عدم تمييز صاحب المال و لو في عدد محصور، كما انّ الظاهر من الاختلاط عدم تمييز عين مال الغير.

و أما الجهل بقدره مع إشاعة المال، فمحكوم بملكيته لذي اليد على التمام.

و مع عدم الإشاعة ينتهي الأمر إلى شبهة المتبائنين، لا الأقل و الأكثر.

فما في النجاة من فرض الشبهة في المقدار على الإشاعة، منظور فيه، لو لا فرضه في المتجانسين المفروزين أولا، المردد بين كون الزائد ملك للغير أو الناقص، ثم امتزجا فصار مشاعا، فإنه في هذه الصورة أمكن دعوى سقوط يده‌


[1] وسائل الشيعة 6: 352 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 352 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 و 4.

[3] وسائل الشيعة 6: 344 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست