responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 89

و لو شرط نفي وجوب الخمس عليه، يبطل الشرط لكونه غير مشروع.

و لو شرط أداء البائع من كيسه لا بأس به، و «المؤمنون عند شروطهم»، لعدم البأس في أداء الغير ما في ذمة غيره من ماله، فيكون مشروعا.

و لو كانت الأرض مشغولة بزرع أو غرس فلا يستحق أرباب الخمس من الغرس و الزرع شيئا، حتى على فرض التعلق بالعين، فضلا عن المختار من التعلق بالذمة.

و حينئذ لا يستحق قلع الغرس و الزرع في شي‌ء، حتى على التعلق بالعين، لأنّ الأرض انتقلت إليه مشغولة بزرع الغير، فلا يستحق الأجرة أيضا من صاحب الزرع، بل له حق البقاء إلى أمده، كما هو الشأن في كل مورد تنتقل الأرض إلى الغير بوصف كونها مشغولة للغير عن حق.

نعم لو انتقلت إليه فارغة عن زرع، كما في صورة الفسخ بالخيار مع فرض اشتغالها بالزرع في زمان خياره، ففي مثل ذلك يكون مستحقا لقلع الزرع، نظرا إلى سلطنته على تفريغ أرضه.

نعم لو كان زرعه أيضا بحق، لم يكن له إتلاف مال الغير، فيجب عليه جبر ضرره. نعم لو لم يكن الزرع عن حق أيضا فله القلع بلا جبر للضرر أيضا، لعدم سلطنة صاحب الغرس حينئذ على حفظ غرسه، و لو بماليته، لعدم حق لصاحب الزرع على حفظ مالية زرعه، لفرض كونه من الأول بغير حق.

كل ذلك بملاحظة قصور سلطنة غير ذي الحق بالنسبة إلى ذمته، فلا مجال في هذه المقامات للتشبث بعموم «لا ضرر»، لعدم صلاحية حديث نفي الضرر للتحكيم على الأحكام الارفاقية، التي منها سلطنة المالك على حفظ خصوصية ماله. و لو في ضمن بدله، و توضيح هذه المسألة موكول الى محلها المناسب مما يأتي في مقامات عديدة إن شاء اللّٰه تعالى.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست