responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 88

تجريه. و في شمول الإطلاق لأرض غير الزراعة كالدار و البستان وجه، بجعل انصرافه إلى غيره بدويا.

ثم في شموله للأراضي المفتوحة عنوة، فرع صدق الشراء عليه، و لو تبعا للآثار، و إلّا فيشكل اندراجها فيه. نعم لو باعها ولي المسلمين لمصلحتهم كان شراء حقيقة، ففيه الخمس.

و في ثبوت هذا الخمس مثل سائر الأخماس في العين كلام آخر، و ظاهر قوله «عليه» كونه بذمته، و لا بعد فيه، لإمكان عدم كون ذلك من سنخ بقية الأخماس، و إن كان مصرفه مصرف البقية، بمقتضى فحوى الإطلاق، و عدم تعرضه في المقام مصرفا مخصوصا.

و حينئذ لا تجري فيه شبهة عدم صحة تصرف الذمي في العين، كي يدّعى له الولاية عليه، كصاحب المال في بقية الأخماس، مع بعد جعله وليا على مثل السادة، في إفراز ماله و نقله و انتقاله، و الالتزام بأنّ فعله الراجع الى العين غير جائز و محرم عليه بل غير نافذ، أبعد. و مثل ذلك أيضا من الشواهد على تعلّق الخمس المزبور بالذمة، علاوة على اختلاف التعبيرين في المقامين، كما لا يخفى.

و لو أقال الذمي، ففي ثبوت الخمس إشكال، لإمكان الانصراف الى الشراء المستقر، و نظيره صورة فسخه بخيار.

و لو أسلم الذمي بعد الانتقال لا يسقط، و لو أسلم قبل تمام العقد يسقط، و لو أسلم بعد تمامه و قبل القبض، ففي السقوط اشكال، من صدق شرائه ذميا، و من أنّ حقيقة الانتقال تحققت بعد الإسلام، و الأصل يقتضي الأخير.

و لو كرر الشراء من المسلم تكرر الخمس، لأصالة عدم التداخل.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست