responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 87

ثم انّ اجراء بعض أحكام الصرة في الكنز بتنقيح المناط عرفا كما أشرنا، لا يقتضي إدخال الصرة في الكنز حقيقة. و عليه فثبوت الخمس فيها ليس إلّا بناء على ثبوته في مطلق الفائدة، و إلّا فلا خمس فيها كما هو ظاهر إطلاقه أيضا.

و من هنا ظهر حكم ما في جوف السمكة، للتعدّي إليه جزما. كما أنّ الأمر بتعريفه مختص بصورة احتمال استقرار يد عليه، و إلّا فمع الجزم بعدم استيلاء يد عليه فلا يحتاج إلى التعريف.

نعم لو قيل: انّ مجرد الاستيلاء على الشي‌ء استيلاء على جميع ما له تعلّق به، سواء كان ما في جوفه أو غيره، فلا بد أن يكون الشارع في أمره بالتعريف، ألغى يد السابق عن الاعتبار، فأوجب الاحتياط بالتعريف، حفظا للواقع مهما أمكن.

و يمكن أن يكون الغرض من التعريف حينئذ استعلام نفيه عن نفسه، الذي هو السبب الملغي لليد عن الاعتبار، و لازمة الحكم بملكية الصاحب الأول بمحض سكوته أو إظهار نفي علمه، كما هو الظاهر من الرواية أيضا، و عليه فيتعدّى إلى الكنز في أرض الغير أيضا، و اللّٰه العالم.

و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،

بلا اشكال فيه أيضا في الجملة نصا و فتوى. و في رواية أبي عبيدة: «أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» [1]، و ظاهر الشراء اختصاص الحكم به، فيكون من قبيل بعض الأحكام الأخر، من خصائص البيع، فلا وجه للتعدّي إلى غيره، إلّا بمناسبة كونه نحو جزية عليه في هذا المقدار من‌


[1] وسائل الشيعة 6: 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست