responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 86

أيضا من الأفراد الغالبة البعيدة تقييد الخطابات- الواردة في خمس الكنوز- بغيرها.

و حينئذ لا يضر باندراجها في الإطلاقات المزبورة توهم الإهمال فيها، و مقتضى الإطلاقات أيضا عدم الاحتياج الى التعريف، حتى لو وجد في ملك الغير، مع الشك في استقرار يده عليه، و لو لعدم التفاته إليه رأسا.

و لكن قضية الصرة في جوف الدابة بمناطه جارية في المقام، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا. و منه يستكشف إيجاب الاحتياط من الشارع، بمحض احتمال جريان يد صاحبه عليه، فيجب حينئذ- في فرض وجدانه في أرض الغير، أعم من أن تكون مبتاعة أو مباحة عينا أو منفعة أو مستأجرة، بل و لو كانت غصبا- تعريفه على صاحبه، بل و على البائع السابق، إلى أن يعلم بعدم استقرار يد محترمة عليه، فمع نفي الجميع يملك.

نعم لا يشمل ذلك صورة العلم بوجود صاحب للأرض، مردد بين أشخاص غير محصورين، إذ لا مجال لوجوب تعريفه حينئذ، لانصراف دليل التعريف عن هذه الصورة، فتبقى المطلقات على حالها.

و إن كان علم من الأول أنّ الكنز من الكنوز الإسلامية، فمقتضى إطلاق رواية واجد المدفون في بيوت مكة، لزوم تصدقه عن مالكه بعد تعريفه، حتى مع عدم العلم بوجود وارث له، لشمول الإطلاق لمثله، كما اختاره في النجاة أيضا. نعم لا يشمل ما احتمل كونه لحربي، لانصراف الأمر بالصدقة عن مثله.

نعم مع التشكيك في إطلاقه لصورة الشك في وجود الوارث، بعد موت المالك الأول، فأصالة عدم الوارث تدخله تحت الأنفال المباح تملكها للشيعة، و لكن إثبات ذلك مع إطلاق الرواية السابقة في غاية الإشكال.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست