و لقد أجاد في الجواهر حيث قال في الكنوز العباسية و الأموية بعدم جواز تملكها [1]، بل في النجاة التصريح بإجراء حكم مجهول المالك عليها، مع انّ مثل هذه الكنوز- يقينا مورد الشك في وجود وارث لها، فتجري أصالة عدمه، و تكون حينئذ من الأنفال.
و لعل صاحب الجواهر نظر إلى جهة إطلاق الرواية السابقة، و إلّا فلا محيص عن الحكم بأنها من الأنفال و جواز تملكها للشيعة كسائر مواردها.
فتلخص مما ذكرنا: انّ الكنز إن كان علم أنه من الكنوز القديمة الجاهلية، و علم أيضا عدم جريان يد محترمة عليه، فلا إشكال في انه- بمقتضى القاعدة- مال حربي يدخل في فيء المسلمين. و إن شك انه ملك مسلم أو كافر، فإن كان الشك فيه من جهة الشك في وضع يد مسلم عليه و وجدانه لنفسه، فأصالة عدمها محكمة. فيبقى المال على فيئيته للمسلمين. فالقاعدة تقتضي جواز التملك، علاوة عن النصوص المثبتة فيه الخمس، الشامل لذلك بالمناط القطعي و لو قيل بإهمالها، فضلا عن مطلقاتها، إذ الظاهر منها أنّ البقية لواجدها.
و لو كان الشك من جهة احتمال انتقاله إلى الامام، و لو بأصالة عدم الوارث- كما هو الغالب في الكنوز القديمة- فمقتضى القاعدة كونه من الأنفال.
لكن مطلقات الخمس شاملة لمثله جدا، إذ تنزيلها على غير هذه الصورة تنزيل على المورد النادر، من فرض العلم بوجود الوارث الفعلي، و عدم انتقاله الى الامام 7.
و من هنا ظهر حال ما لو لم يعلم انه من الأول مال حربي أو مسلم، لأنه