صورة عدم العلم بكونه مالا محترما أو غيره من الأول، و في مثله يقتضي الأصل وجوب التعريف و عدم التملك قبله، و أين ذلك و مقامنا الذي يقتضي الأصل تملكه.
اللهم إلّا أن يلحق ذلك بالصورة السابقة، في إيجاب الاحتياط بإجماع أو غيره، و إلّا فيشكل أمر وجوب تعريفه.
نعم قد يتوهم تعارض نص من وجد في جوف الدابة [1]- في الحكم بملكيته له بعد تعريفه، بل و الإطلاقات الحاكمة بملكية الواجد للزائد عن الخمس- مع ما في نص آخر وارد فيمن وجد الدراهم المدفونة في بيوت مكة، المحكوم- بعد التعريف- بوجوب تصدقه إياها [2].
و لكن يمكن دفع المعارضة باختصاص ذلك بصورة العلم بوجود مالك مسلم ينتفع بالصدقة عن قبله، و لا يشمل ما يحتمل كونه مال حربي، كما هو الشأن في مورد النصوص السابقة، حتى قضية الصرة في جوف الدابة. نعم في شموله حتى صورة الجزم بعدم وجود وارث لمالكه حيث ينتقل ماله فعلا إلى الامام إشكال، لانصراف الحكم- بالمناسبة المغروسة- إلى غير هذه الصورة، المحكوم بكونها من مجهول المالك.
اللهم إلّا أن يقال بمنع هذا الانصراف بوجه، فالإطلاق- و لو من جهة ترك استفصال الامام بين وجود وارث و عدمه- محكم.
و من ثم ربما يستفاد من النص، انّ مثل الكنوز العباسية و الأموية، المعلوم كونها في بدء الأمر من المسلمين المحترم مالهم، لا يجوز تملكها، بل يجري عليها حكم مجهول المالك.