responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 78

و لو ذهب المال في أثناء الحول، ففي النجاة: لم يسقط وجوب الخمس.

و هو مبني على كون موضوع الخمس فائدة المعاملات الشخصية، بلا اعتبار بقائها إلى آخر الحول. و أنّ التأخير فيه لمحض الإرفاق، و إلّا فلا وجه لوجوبه مع عدم بقاء الربح على وصف ربحيته إلى آخر الحول، بل و لازم هذا المسلك عدم جبر الخسارة بربح المعاملات، و قد عرفت ما فيها كما لا يخفى.

هذا، و لو زاد ما أعده مئونة عن حوله وجب الخمس، لكشف الزيادة عن خروجها عن موضوع المئونة و دخولها في موضوع الخمس.

نعم لو كانت العادة على البقاء، كالفرش و الظروف و أمثالهما، فيحسب جميعها من المئونة السابقة، فلا يجب الخمس فيها، بل السيرة أيضا على عدم احتسابها في كل سنة، كما لا يخفى.

ثم انّ الظاهر من قوله: «الخمس بعد المئونة» كون مخرج المئونة هو مخرج الخمس، و لازمة كون مخرجها الفائدة المتعلق بها الخمس المزبور، فلا تكون الأموال الأجنبية عن موضوع الفائدة مخرج المئونة. نعم بالنسبة إلى فوائده المتعددة، و لو بتعدد نوع تكسبه، كان الجميع مخرج المئونة. و حيث انه لا يستثنى من المجموع إلّا مئونة واحدة، فلا محيص إلّا من التوزيع على جميعها، حذرا من الترجيح بلا مرجح، كما هو الشأن في أمثال المقام.

ثم انّ المستثنى مئونته و مئونة عياله لما هو مئونته لا بما هو مئونة عياله، فلو مات في أثناء السنة تسقط المئونة من حين الموت، و لا تحسب حينئذ مئونة عياله مستقلة إلى آخر السنة.

و لو لم يربح المال في تمام السنة لا تحسب المئونة في هذه السنة إلّا من‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست