responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 79

صلب المال، و لا يحسب من ربح السنة الآتية، بل في الآتية يحسب الربح في الزائد عمّا بقي من صلب ماله بعد خروج المئونة السابقة منه.

ثم انّ الظاهر من قوله: «الخمس في كل ما يستفيد» تعلّق الخمس في هذا الصنف- كسائر الموارد- بالعين، نظير تعلق الزكاة.

و الظاهر كونه أيضا بنحو الشركة لا الكلي في المعيّن، لاقتضاء بدليته للزكاة- بمفاد النص- ذلك. و لازمة- بمقتضى القواعد- عدم نفوذ تصرفاته الناقلة، بل و غيرها في العين المشتركة.

و لكن قد ورد النص: في ثمن البردي و القصب و السمك أبيعه من أجمة هذه القطيعة، فكتب: «يجب عليك فيه الخمس» [1]. و هو ظاهر في بيان حكم المسألة، لا إجازة المعاملة ولاية. و لازمة ولاية المالك على مثل هذه المعاملة، الواردة على مالهم من قبلهم، لا من قبل نفسه، بلا اعتناء لوجود حق السادة فيه، حيث لا إشكال في كونه خيانة عليهم، فلا تكون المعاملة حينذاك إلّا فضولية، كما هو الشأن في باب الزكاة فراجع.

و ربما يتعدّى منه إلى ولايته على التضمين أيضا، بلا كونه ممتنعا في أدائه، و إلّا فيشكل ذلك، لأنه أيضا داخل في الخيانة المزبورة، الموجبة لجعل المعاملة فضولية محتاجة إلى إجازة السادة أو اجازة وليهم.

و من هنا ظهر أنه ليس له إتلاف المال قبل أخذه بذمته، و إن اقتضى ذلك ضمانه قهرا، و اللّٰه العالم.


[1] الرواية منقولة هنا بالمعنى، انظر وسائل الشيعة 6: 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست