responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 77

مفهوما، كما لا تخفى النكتة الفارقة بين المسلكين، من حيث مرجعية العموم حينئذ و عدمها.

ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،

من انه من حين البناء على التكسب، أو حين ظهور الربح؟ وجهان.

مقتضى التحقيق أن يقال: انّ المتبادر عرفا سنة التكسب، المحتاج فيها إلى المئونة، القابلة لجبر الخسارات السابقة، بالربح الموجود فيها. و إلّا فلو كان المدار على سنة ظهور الربح لم يكن يتصور فيه جبر الخسارات السابقة، فإطلاق كلماتهم في جبر الخسارة السابقة و اللاحقة أيضا مؤيد لمدّعانا.

و لكن مع ذلك في النفس تشكيك في هذا التعيين، لعدم مساعدة وجه صحيح عليه، خصوصا مع أول الأمر فيه عند الشك إلى البراءة عن وجوب أدائه، بناء على المختار.

نعم على المسلك الآخر كان المرجع- مع إجمال المفهوم في المخصص- إطلاقات الباب، كما لا يخفى.

ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة.

فالاستطاعة الموجبة لمئونة الحج لو حصلت في السنين المتمادية لا تحسب من مئونة الحج إلّا في السنة الحاصلة فيها تلك الاستطاعة، حتى من حيث خروج الرفقة و تخلية السرب، فلا يجدي حصول المالية المحضة قبلها.

و ذلك كلّه أيضا لو كان المدار في المئونة على مجرد الاحتياج إليها، و إلّا فعلى المختار من اعتبار صرفها فعلا، فلا تحسب مئونة سنته إلّا سنة صرفها لا سنة استطاعته.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست