responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 76

المحتاج إليها في هذه السنة، لا مطلق الخسارة الواردة عليه على وجه يحتاج إلى جبره من أنحاء مئونته، فما لم يصرف مالا في ذلك لا يحسب من مئونة هذه السنة، و إن كان محتاجا إلى صرفه، خلافا للجواهر، حيث جعل المناط فيها الاحتياج الى صرفها، لا صرفها فعلا [1].

ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟

بعد الجزم بكون المدار فيها هو تمام الشهر الثاني عشر، لا بدخول الحادي عشر، كما كان الشأن في الزكاة بنص خاص بلا تعد الى غيرها.

ظاهر بعض الأعاظم من المعاصرين الأول، بل هو ظاهرهم جميعا في باب الزكاة، و في كل مورد يكون الحكم مترتبا على عنوان السنة.

لكن في خصوص المقام يمكن تقريب الثاني بأنّ مثل هذه اللفظة لم توجد في المقام موضوعا للحكم كي يحكم- بقرينة سائر الموارد- على القمري منها، بل إنما استفيد ذلك من عنوان «المئونة»، بملاحظة كون السنة غالبا ظرف تهيئتها. و مثل هذه السنة- خصوصا بالنسبة إلى أهل الزراعة- خصوص الشمسي، الموجب لتجدد الزرع في دورتها، و هكذا بالنسبة الى غير أهل الزراعة، المحتاجين لتهيئة مئونتهم من سنة الى سنة.

و لا أقل من الشك، فالاستصحاب يعيّن الثاني، لو لا دعوى مرجعية إطلاقات «الخمس في كل فائدة» عند إجمال المخصص. و ذلك أيضا لو لا دعوى التشكيك في موضوع الفائدة، على فرض الاحتياج إلى الجبر في الخسارة الواردة في المقدار المشكوك من الزمان على المختار.

نعم على غير هذا المبنى لا بأس بالتمسك بالعموم عند إجمال المخصص‌


[1] جواهر الكلام 16: 83.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست