responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 75

استفاداته، لا فيما تتعلق به الاستفادات.

و حيث بلغ الأمر هذا المقام أمكن أن يقال: انه مع إمكان دعوى عدم ملاحظة العرف تعدد الأصناف مناطا لتعدد الفائدة، فلا أقل من الشك فيه.

و بعد ذلك يشك في صدق فائدة السنة، مع احتمال الاحتياج الى الجبر المزبور، و عليه- فعلى المختار- كان مجرى البراءة.

نعم على المسلك الآخر قد يتوهم استصحاب بقاء شخص هذه الفائدة الفعلية حتى مع الجزم بورود خسارة في صنف آخر من المعاملات. و لكنه في غير محله، لأنّ منشأ التشكيك المزبور إذا كان من جهة الشك في كيفية اعتبار العرف، فتكون الشبهة فيه من قبيل الشبهات المفهومية، المردد أمرها بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع.

و الاستصحاب غير جار في أمثالها، لعدم تعلق الشك بما له الأثر واقعا، من بقاء ما هو فائدة في اعتبارهم واقعا كما لا يخفى. فكأنّ ما نحن فيه نظير استصحاب الفرد المردد بين الزائل و الباقي، فراجع و تأمل فيه بعين الدقة، و إن كانت المسألة حينئذ لا تخلو عن اشكال، و لو من جهة عدم اطمينان النفس بأحد طرفي المسألة، فلا بد أن يحتاط بأداء الخمس و عدم ملاحظة الجبر بالخسارة حينئذ، كصورة اختلاف الأنواع، خصوصا بناء على تمامية الإطلاقات، فإنه لا بد أن تكون مرجعا مع الشك في المخصص المجمل مفهوما، كما لا يخفى.

هذا، نعم قد يتوهم احتساب هذه الخسارات الحاصلة حتى في نوع آخر من التكسب، بل و في الأموال الأخرى أجنبية عن مرحلة تكسبه رأسا، كخراب داره و أمثاله، فضلا عن الخسارة الحاصلة في صنف آخر من المؤن المستثناة.

و لكنه توهم فاسد، إذ المدار في المئونة المزبورة على صرف المال في الجهة‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست