responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 74

و ثالثة يكون المعد لصنف من كل نوع كتجارة الترياق مثلا، أو زراعة الحنطة مثلا.

فعلى الأول فلا بد من جبر كل خسارة واردة عليه في السنة من أي جهة.

و على الثاني لا بد من جبر الخسارة الواردة عليه من أنواع تجاراته.

و على الثالث لا بد من جبر الخسارة الواردة من قبل صنفه فقط دون سائر أنواعه، لكونها أجنبية عن هذا المال الملحوظ فيه زيادة سنته.

و حيث كان الأمر كذلك فنقول: انه بعد ما ورد بأنّ الخمس في كل فائدة، فالمرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف، و من المعلوم أنه حاكم بتعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب، من التجارة و الزراعة و غيرهما، و لا يرى تمام ما يملكه شيئا واحدا، و الزيادة بالقياس إليه من أي جهة فائدة واحدة.

نعم يبقى الكلام في أنّ العرف يقتصرون في حكمهم بتعدد الفوائد على صورة تعدد أنواع التكسب، أم يرون تعدد أصناف كل نوع أيضا موجبا لتعدد عنوان الفائدة، الواقعة موضع ثبوت الخمس، بعد الجزم بعدم حكمهم أيضا بتعدد الفائدة المضافة الى رأس المال بلحاظ تكرر استفاداته، من صنف واحد و تعدد وجوداتها في المعاملة الشخصية، الواردة على المال الواحد في صنف من أصناف التجارة مثلا، بل يحكمون بأنه فائدة واحدة حاصلة باستفادات متعددة، لا أنه فوائد متعددة.

ففي الحقيقة التعدد بنظرهم في هذه الصورة ملحوظ في الاستفادة المتعلقة بفائدة واحدة، لا في نفس الفائدة. و هذا بخلاف القسم السابق الراجع الى اختلاف النوع، و إنما الكلام في فرض اختلاف الصنف من أنه من قبيل اختلاف النوع، الموجب لصدق تعدد الفائدة، أو من قبيل اختلاف المعاملات الشخصية في صنف واحد، الموجب لملاحظتهم التعدد في‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست