responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 73

و اما المقام الثاني فنقول: انه لا إشكال في الكسر و الجبر مع الخسارة على المختار في الجملة، لما عرفت من عدم صدق الاستفادة في هذه السنة مع طروء هذه الطوارئ.

كما أنه على الاحتمال الآخر أيضا يمكن الالتزام بالجبر المزبور، و ان لم يكن وجهه بذاك الظهور، لتوهم صدق فائدة المعاملة أو الربح الزائد عن رأس المال بظهورها، بلا إضرار الخسارة به، بأن يقال: إنه لا إشكال في انّ الظاهر من قوله «الخمس بعد المئونة» كون موضوع الخمس ما هو مخرج المئونة، و من المعلوم انّ الغرض من وضع المئونة صرفها في شئونه، و مثل هذا المصرف تدريجي وارد على عنوان الربح، المضاف إلى رأس المال.

و واضح انّ الشي‌ء إذا أخذ ظرفا للأمر التدريجي لا بد أن يكون باقيا على عنوانه إلى آخر السنة، الذي هو أمد المئونة التدريجية. و لازمة كون الفائدة الحاصلة التي هي موضوع للخمس، باقية الى آخر السنة على عنوانها، و لازمة عدم وجود خسارة محتاجة إلى جبرها، و إلّا فلا يصدق بقاء الفائدة المزبورة على عنوانها، خصوصا لو كان ذلك بانحطاط القيمة السوقية و أمثاله.

و بالجملة لا إشكال في الجبر المزبور في الجملة على أي تقدير، و إنما الكلام في تحديد الخسارة المجبورة، من أنه أي مقدار منها يجبر بالفائدة؟

فنقول: لا إشكال في أنّ الفائدة بعد ما كانت عبارة عن الزيادة بالقياس إلى رأس المال، فلا شبهة في أنّ حفظ هذا العنوان فرع حفظ المال المقيس عليه بتمامه، و ملاحظة شي‌ء زائد عنه.

و حينئذ فهذا المال المقيس عليه الزيادة تارة يكون تمام ما يملكه.

و اخرى ما أعده للتكسب: و ذلك تارة يكون المعد له بتمام أنواع تكسبه من تجارة و زراعة و سقاية، و اخرى يكون المعد له بنوع من التكسب كالتجارة بأي صنف منها أو زراعة كذلك مثلا.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست