responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 72

أخرى، كيف و لو ورد عليها مثل هذه الطوارئ لما صدق عليه حدوث فائدة سنته، بل يصدق انه في هذه السنة لم يستفد شيئا، و هذا بخلاف عنوان فائدة المعاملة أو غيرها، فإنه لا قصور في صدق حدوثها، غاية الأمر لا يصدق بقاؤها إلى آخر السنة، كما لا يخفى.

و حينئذ فربما تترتب عليها نتيجة أخرى، و هو انه على المعنى الآخر لا يجب الخمس بمجرد ظهور الفائدة في أثناء الحول، مع احتمال الاحتياج إلى الجبر الحاصل في أثنائه، بل البراءة محكمة. و لا يثمر حينئذ استصحاب بقائها، لعدم صلاحيته لإحراز العنوان.

و هذا بخلاف المعنيين الأولين، لأنه بعد الجزم بحدوثه يستصحب بقاؤه إلى آخر السنة، فيجب فيه الخمس فعلا، فله إخراجه حالا ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف.

و حيث كان الأمر كذلك أمكن أن يقال: إنّ عنوان الفائدة بعد اختلاف حقيقتها، باختلاف النظر في إضافتها، على وجه يمكن نفي أصل الوجود بنظر، و إثباتها بنظر آخر، لا يبقى معه حينئذ مجال للأخذ بإطلاق لفظها و يراد منها ما يصدق عليه الفائدة، و لو بنظر من الأنظار، لأنّ ذلك فرع إحراز الإطلاق في كيفية النظر، و إلّا فمع الإهمال من تلك الجهة، و كنا و صدق عنوان الفائدة، فلا بد أن يحمل اللفظ على ما كانت فائدة في جميع الأنظار، و ذلك لا ينفك عن اعتبار السنة فيها أيضا.

و لعله إلى ذلك نظر من التزم بعدم وجوب الخمس بمجرد ظهور الفائدة، لا أنّ جواز التأخير لمحض الإرفاق، إذ مثله يحتاج إلى دليل متقن، و مجرد بنائهم على التأخير، مع احتمال كون نظرهم في وجهه ما ذكرناه، لا يصلح دليلا على الإرفاق المزبور، كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست