responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 71

يقال: المقام من باب وحدة المطلوب جزما، كيف و لو كان من باب تعدده يلزم تعلق خمسين بالأرباح، نظرا إلى انطباق العنوانين عليه، و ليس كذلك جزما، و لازمة قهرا المعارضة بين العنوانين، و مرجعه إلى تقييد الإطلاق جزما، فيصير تمام المدار على الاستفادة المنوطة بكون الإنسان بصدد تحصيلها شيئا فشيئا، بلا صدقها على ما هو حاصل لا بهذه الخصوصية.

نعم في النصوص: إثبات الخمس لإرث لا يحتسب، و ذلك شاهد كون المدار على الأعم، و انّ ذكر الأخص من باب أحد المصاديق، لا لخصوصية فيه. لكن ليس سنده بمثابة لا يوهنه اعراض المشهور، و عليه فلا يقتضي قوة سند الأخبار المطلقة بنحو لا يصلح اعراضهم لوهنها شاهدا للتعدّي، لمكان الجمع بالتقييد بأخبار الاستفادة، كما لا يخفى.

هذا، و حينئذ يشكل التعدّي عن مصب كلمات المشهور في الحكم بإيجاب الخمس كما لا يخفى، و حينئذ فلو اشترى شيئا للتكسب بنمائه فغلت قيمته، لا يكون الخمس في زيادة قيمته، و إن كان في نمائه الخمس، لأنه من مصاديق الاستفادة، وفاقا للنجاة، حيث نفى الخمس عن أصله. و ذلك أيضا من الثمرات بين الوجهين، كما لا يخفى.

ثم اعلم أنه بعد الجزم بتعلق الخمس بالفوائد المكتسبة أو مطلقا على الوجهين، يبقى الكلام في مقامين آخرين:

أحدهما: انه ما المراد من الفائدة؟ بعد اختلافها من حيث الإضافة إلى المعاملة الشخصية، أو الى المال المعد لطروء المعاملات عليها، أو إلى السنة، بالنسبة الى ما كان له في رأس السنة من رأس المال، سواء كان ذلك بحدوثها في آخرها أو ببقائها إلى الآخر، عند الحدوث في أثنائها، من دون ورود نقص عليها بانحطاط سوق، أو الجبر بضرر آخر حاصل من معاملة‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست