responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 70

مخصوص، لمصلحة خاصة شخصية، مع مطالبة الإمام اللاحق له، خصوصا صاحب عصرنا و إمام زماننا (عجل اللّٰه فرجه و جعلني اللّٰه فداه)، و لو فرض صدور التحليل منه أيضا، كما في بعض النصوص، يكفينا الشك في كون مطالبته، كما في نص آخر بعده أم قبله، لعدم حلّ مال إلّا من حيث ما أحلّه اللّٰه، فيكفينا عدم ثبوت التحليل لها بالنسبة إلى زماننا فتأمل.

و تتمة الكلام في محل آخر سيأتي عن قريب إن شاء اللّٰه، و كيف كان لا مجال لمثل هذه الشبهة في الخمس، كما صدر عن بعض الأعاظم.

و حينئذ يبقى الكلام في أصل ثبوته، و هو مما لا شبهة فيه نصا و فتوى، كما أشرنا إليه، كما انّ الظاهر- من قوله الخمس أعلى ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنائع و كيف ذلك؟ فكتب 7 بخطه: «الخمس بعد المئونة» [1]- انّ المراد من «ما يستفيد» كل ما تصدق عليه الفائدة المكتسبة و الأرباح الحاصلة، بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة و أمثالها، فلا يشمل منافع المستغلات و نماء الحيوانات غير الموضوعة للتجارة، و لذا لا يشمل العطايا المجانية أو المشتراة بمهاباة، كل ذلك لانصراف عنوان الاستفادة عن مثلها.

و لعل ذلك هو وجه تخصيص المشهور الخمس في هذا القسم بالأرباح المزبورة قبال المنافع المسطورة، و لكن ذلك لو الغي ما ورد بعنوان «مطلق الفائدة» عن إطلاقه، إما بإرجاعه الى ما ذكر، أو بطرحه سندا باعراض المشهور. و إلّا فالمدار في تعارض المثبتين على الأخذ بالعنوان الأعم، مع عدم مفهوم للأخص، و لا ثبوت وحدة المطلوب في البين.

لكن الإنصاف أنه على فرض انتهاء الأمر إلى هذه الدرجة أمكن أن‌


[1] وسائل الشيعة 6: 348 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست