responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 69

صدق الغوص عليه، مع صدق استيلائه عليه، كما لا يخفى.

ثم انّ ما يعتاد خروجه بالغوص من العنبر فهو من الغوص، و ما يؤخذ من وجه الماء فليس منه، و يومئ إليه النص المشتمل على العنبر في قبال الغوص [1]، و على أي حال ففيه الخمس للنص المزبور.

و في ثبوت نصاب الغوص فيما لا يصدق عليه الغوص اشكال، كما لا إشكال في الخمس فيه بعنوانه الخاص غير المحتاج إلى إخراج مئونة السنة، إلّا إذا ادعي الإجماع على اعتباره فيما لا يصدق عليه أحد العناوين المخصوصة الأولية.

و مرجعه إلى عدم كون العنبر في قبال بقية العناوين التي فيها الخمس، بل بمجرد عدم صدق واحد منها لا بد أن يكون بعنوان الفائدة، و مثل هذا المعنى و إن أمكن أن يستفاد من فحاوي كلماتهم، لكن ليس بنحو تطمئن إليه النفس، في قبال ظهور النص السابق في الخصوصية، مع عدم كون المأخوذ من وجه الماء بواحد منها، كما لا يخفى.

و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،

و غيرها من أنحاء التكسبات، و لو بحيازة المباحات، بلا اشكال فيه أيضا في الجملة، إلّا من جهة شبهة اقتضاء أدلة إباحة الخمس إباحة هذا القسم في كل زمان.

و لكن لا يخفى ما فيه، من انّ أخبار الإباحة بين ما لا يشمل هذا القسم كسائر الأصناف، و اختصاصها بالأراضي و المناكح و أمثالها الدخيلة في طيب الولادة و بين ما يشمل ذلك بل و غيره، و لكن كان من امام خاص، في زمان‌


[1] وسائل الشيعة 6: 347 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست