responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 68

قهرا. فما هو اختياري نفس حيازته، كما لا يخفى.

و المدار في الغوص على كون المال المأخوذ به متكونا في الماء، لا واقعا فيه من الخارج و إن كان الغائص بحيازته إياه يملكه عند صدق كونه بغرقه بحكم التالف.

نعم لو قذفه البحر و لم يأخذه أحد فهو لمالكه، للنص الوارد بهذا المضمون، الممكن تطبيق النص على القاعدة بكلا شقيه، بدعوى انّ صيرورته عند العرف بحكم التالف صار موجبا لسقوط إضافة الملكية، و لم يبق في البين إلّا علقة ضعيفة بالغة إلى مرتبة ان تملك، و مثل هذه المرتبة مقتضية لعود الملكية حال عوده إلى المالية، بخروجه في ظرف بقائه على حاله، و إلّا فلو تملكه أحد بالغوص قبل عوده إلى الملكية لا يبقى مجال لتأثير العلقة المزبورة لعوده الى صاحب المال، لعدم قابليته حينئذ لعود الملكية السابقة إليه، بملاحظة وجود الحائل المزبور، و حينئذ لا يحتاج في تملك الغائص إلى إعراض مالكه، كما هو مقتضى إطلاق النص أيضا.

ثم انّ إطلاقات الباب- خصوصا بملاحظة اشتمال بعضها على الأمثلة المذكورة فيها- منصرفة إلى كون المخرج من الجوهر، و إلّا فلو كان حيوانا فلا تشمله أدلة خمس الغوص.

نعم لو كان الجوهر في بطن حيوان، فإن كان ذلك من المعتاد فلا يبعد صدق الغوص عليه، مع كون الجوهر أيضا متكونا في بطنه، أو متكونا في الخارج المعتاد بلع الحيوان له. و لو كان معتادة بلع جوهر من الخارج ثم يغط في الماء، ففي صدق الغوص حينئذ إشكال، فضلا عما لا يكون معتادة ذلك، و كان ذلك من باب الاتفاق.

نعم لو كان بلع الحيوان على خلاف المعتاد من المتكون في البحر فالأقوى‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست