بعض النصوص: إثبات الخمس في خمسة، و عدّ منها الغوص [1].
و في آخر: «ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و من معادن الذهب و الفضة، إذا بلغ ثمنه دينارا [2]. و ظاهر هذه الرواية كون إطلاق فقرأته في مقام البيان، بقرينة ذيلها. و ظاهر الإطلاقات شمولها للغوص في الأنهار الكبار أيضا. و في شمولها للصغار اشكال، للانصراف، و الظاهر أيضا شمولها لصورة الاحتياج الى الآلات، أما لو اخرج منها بلا غوص فغير مشمول لها.
و مقتضى ذيل النص الثاني: اعتبار النصاب و بلوغ قيمته دينارا، و لا ينافيه كونه في ذيل معدن الذهب و الفضة، إذ الظاهر منه بيان نصابهما من حيث كونه غوصا، فلا ينافي صدق عنوان آخر اعتبر فيه شروط اخرى.
و يؤيده أيضا فهم الأصحاب، حيث اشترطوا فيه نصاب الدينار.
و حكم تعدد الإخراج و المخرج حكم المعدن، و أنّ ميزان وحدة إخراجه و تعدده بنظر العرف، و إذا انطبق على الغوص عنوان آخر من باب الاتفاق، يراعى الخمس في العناوين، كل بلحاظ ما فيه من الشرط من النصاب و المئونة، و ربما تحسب المئونة على مجموع الجهتين، لأنه إخراج واحد، لا على كل واحد كما هو واضح.
ثم انّ الغواص إن كان أصلا فهو المتملك، و إلّا فالمتملك مستأجره. كما هو الشأن في مخرج المعدن.
و المتناول من الغواص لا يتملك إلّا إذا كان ذلك قبل حيازته الكافي فيها مجرد قصدها، بلا احتياج إلى قصد تملك، بل الحيازة سبب للملكية
[1] وسائل الشيعة 6: 347 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] وسائل الشيعة 6: 347 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 2.