responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 64

مئونة الاستخراج- وجوب الاقتصار على مئونة الاستخراج، في قبال الإطلاقات السابقة. و لا إشكال في هذا المقدار، إنما الكلام في أنّ اعتبار النصاب الآتي هل هو بعد إخراج المئونة- كما يستفاد من صاحب الجواهر [1]- أم لا؟

مقتضى التحقيق: انّ دليل النصاب و المئونة كليهما قيدان وردا على إطلاقات «الخمس في المعدن» في رتبة واحدة، فلا وجه لنظر أحدهما إلى الآخر، كي يكون في طوله و بعد إخراجه أو لا.

و حينئذ لا مقتضى لملاحظة النصاب بعد المئونة، بل المال الموجود البالغ للنصاب، توضع عنه المئونة و يخرج خمسه، فإخراج المئونة إنما يقدّم على إخراج الخمس، لا على اعتبار النصاب.

و أيضا الظاهر من دليل النصاب اعتباره في المخرج بإخراج واحد، و لو تدريجا، فما دام مشغولا بالإخراج يصدق عليه عرفا انه إخراج واحد، لأنه عمل واحد تدريجي.

كما انّ المدار في بلوغ المخرج، ما يكون ملكا للشخص لا بما هو مخرج و لو بالشركة، إذ هو المناسب لتشبيهه بالزكاة، كما سيأتي في لسان دليل نصابه.

و أيضا الظاهر كون ما يعتبر فيه النصاب ما هو موضوع الخمس، و من المعلوم انّ الموضوع هو طبيعة المعدن، السارية في كل فرد من أفراد المعدن.

و لازمة كون النصاب أيضا ساريا في جميع أفراده، فلا يجدي بلوغ المخرج من المعادن المتعددة إلى حد النصاب المزبور.

نعم لو صدق على المخرج منه معدن واحد، يلاحظ فيه نصاب واحد، و إن كان المخرج منه أجناس مختلفة.


[1] جواهر الكلام 16: 82.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست