responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 63

لكن في الفقيه- بعد قوله: «و ما الملاحة»؟ قال: أرض سبخة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: «هذا مثل المعدن فيه الخمس» [1]، و يمكن حمله على بيان المماثلة لمعدن الذهب و الفضة، فيكون- من حيث المضمون- مثل الخبر السابق، فلا يستفاد منه خروج الملح منه، كي يحتاج الى الالتزام اما بتخطئة العرف في فهم المعدن، أو مغايرة الشرع لهم في المفهوم، و كلاهما بعيد.

و ظاهر النصوص المزبورة كون الخمس ثابتا في هذا العنوان بخصوصه، و إن لم ينطبق عليه عنوان الفائدة، فلا يستثنى منه مئونة السنة، بل غاية ما يستثنى هو مئونة إخراجه، بقرينة «الخمس بعد المئونة» [2]، كما هو الشأن في خمس جميع العناوين الخاصة، بخلاف خمس الأرباح و الفوائد، إذ في نصها «بعد مئونتهم» [3] المنصرف إلى مئونة سنة الشخص الذي كان الغالب بصدد تحصيلها، فالفارق بين المقام و ما يأتي هو خصوصية لسان دليل المئونة كما لا يخفى.

و لو شك في شي‌ء كونه معدنا، فأصالة عدم تعلق الخمس بعنوانه محكمة، لو لا سبق حالة سابقة فيه، مع كون الشبهة موضوعية ثم لا إشكال في اعتبار النصاب في المعدن. كما أنه لا إشكال في كون نصابه مثل نصاب الذهب في الزكاة، و هو ما بلغ عشرين دينارا، على ما سيأتي.

و مقتضى عموم «الخمس بعد المئونة»- بعد إجماله من حيث مئونة السنة أو‌


[1] الفقيه 2: 21 حديث 76.

[2] وسائل الشيعة 6: 348 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست