responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 65

و لو اخرج من تراب المعدن خمسه لا يجزئ، لاحتمال اختلاف الجوهر فيه، لو لا دعوى رجوع الأمر إلى الأقل و الأكثر، فالأصل براءة التكليف بالأكثر.

هذا أيضا لو لا تسالمهم على إلحاق باب الشبهة الموضوعية في المقام بباب الزكاة الوارد فيها النص بوجوب تسبيك الدرهم المغشوش لإخراج الزكاة، الكاشف عن إيجاب الشارع الاحتياط في أمثال المقام في قبال الأصل المقتضي للبراءة عن الأكثر.

ثم المدار في الخمس، ما يخرج من المعدن من أصل الجواهر، فلو زادت قيمته لصنعة أو جهة خارجة عن الجوهر، فلا يتعلق به الخمس، لعدم مساعدة النص عليه كما هو ظاهر.

و لو أتجر به ناويا إخراج الخمس من غيره، فمع التضمين و ولايته عليه لا يكون عليه إلّا خمس الأصل، و الربح له، فيتعلق به خمس الأرباح. و مع عدم التضمين أو عدم صحته، يتعلّق حق السادة بالربح، بناء على ولايته على التجارة في مالهم، و إلّا فيحتاج أصل المعاملة أيضا إلى إجازتهم كما لا يخفى.

هذا، و هل يعتبر في الخمس مجرد كونه من المعدن، و لو أخرجه غيره من حيوان أو غيره، أو كان لإخراجه و لو بالتسبيب دخل في وجوب الخمس؟

وجهان بل قولان، تابعان لتمامية إطلاقات المعدن، من حيث كيفية الإخراج أيضا، أو إهمالها من تلك الجهة. و لا يبعد الأخير.

نعم لو أخرج الأجنبي عن معدن الغير فأمضاه صاحبه، كان كتسبيبه من الأول.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست