السابق في رواية الوراق- بقرينة التقابل- الشامل للمقام، و لا الإجماع على نفي الخمس في ماله 7 مطلقا، بإطلاق معاقد الإجماعات، لكنا نقول بخمس الفائدة فيها أيضا.
نعم لو جعل الإمام شيئا من الغنيمة الخاصة في مصلحة من المصالح العامة، كان لازمة سقوط خمس الغنيمة المعهودة فيه. و أما خمس مطلق الفائدة على الآخذ فلا قصور في شمول الدليل له. و هكذا لا يبعد ثبوت الخمس في السلب، و في الرضائخ التي يجعلها الامام للنساء و العبيد، بدعوى دخولها في جعل الغنيمة في مصلحة خاصة، فكان جعله 7 ظاهرا في خروج مثلها عن موضوع الخمس بعنوان الغنيمة المعهودة، و إن كان يشملها عنوان خمس مطلق الفائدة بعد مئونة السنة.
كما انّ في كل مورد يثبت الخمس بعنوان مخصوص- كالغنيمة و المعدن و نحوهما- لا ينافي ثبوته أيضا بعنوان آخر، كعنوان الفائدة و الربح و نحوه.
اللهم إلّا أن يقال: انّ تخصيص الشارع عنوانا بالخمس يقتضي إلغاء جهة أخرى إذا كانت ملازمة للعنوان المزبور. و عليه فلا يشمله دليل مطلق الفائدة.
و مما يجب فيه الخمس المعادن
بلا اشكال فيه فتوى في الجملة، و نصا. ففي الصحيح: المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» [1].
و في آخر: «و من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة» [2].