responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 62

السابق في رواية الوراق- بقرينة التقابل- الشامل للمقام، و لا الإجماع على نفي الخمس في ماله 7 مطلقا، بإطلاق معاقد الإجماعات، لكنا نقول بخمس الفائدة فيها أيضا.

نعم لو جعل الإمام شيئا من الغنيمة الخاصة في مصلحة من المصالح العامة، كان لازمة سقوط خمس الغنيمة المعهودة فيه. و أما خمس مطلق الفائدة على الآخذ فلا قصور في شمول الدليل له. و هكذا لا يبعد ثبوت الخمس في السلب، و في الرضائخ التي يجعلها الامام للنساء و العبيد، بدعوى دخولها في جعل الغنيمة في مصلحة خاصة، فكان جعله 7 ظاهرا في خروج مثلها عن موضوع الخمس بعنوان الغنيمة المعهودة، و إن كان يشملها عنوان خمس مطلق الفائدة بعد مئونة السنة.

كما انّ في كل مورد يثبت الخمس بعنوان مخصوص- كالغنيمة و المعدن و نحوهما- لا ينافي ثبوته أيضا بعنوان آخر، كعنوان الفائدة و الربح و نحوه.

اللهم إلّا أن يقال: انّ تخصيص الشارع عنوانا بالخمس يقتضي إلغاء جهة أخرى إذا كانت ملازمة للعنوان المزبور. و عليه فلا يشمله دليل مطلق الفائدة.

و مما يجب فيه الخمس المعادن

بلا اشكال فيه فتوى في الجملة، و نصا. ففي الصحيح: المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» [1].

و في آخر: «و من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة» [2].

و في ثالث: التصريح بأن الملاحة من المعدن [3].


[1] وسائل الشيعة 6: 343 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 342 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 6: 342 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست