responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 61

جانب خلفاء الجور بغير اذن الامام 7، و إلّا فلو كان بعد نشوب القتال، كان لا بد أن يكون تمام الغنيمة للإمام، و انه من باب تحليل ماله- عدا الخمس- للشيعة، فهو غير الخمس المعهود.

و هذا التوجيه أولى من حمل الخمس هنا على الخمس المعهود، و كون السرية بإذنه 7 ليكون المغنم المعهود، إذ حينئذ لا يكون اختصاص للبقية بالآخذ، بل لا بد من تقسيمها بين جميع المجاهدين.

و على أي حال، لو لا التوجيه المزبور، كان لا بد من طرح الرواية، بصريح نص الوراق المتقدّم. اللهم إلّا أن يحمل ذلك على صورة عدم التمكن من اذن الامام، لغلبة سلطنة الجائرين و شدة تقيتهم في عدم إظهار الأمر، إذ حينئذ- كما أشرنا- تكون الغنيمة ملكا، و عليه خمس الفائدة.

ثم انّ مقتضى صحيحة ربعي [1] كون صفو المال من الغنيمة الخاصة للإمام خاصة، و ظاهر إطلاقها: كون ذلك من قبيل الأنفال في عدم تعلق الخمس المعهود بها. و في النص: «الإمام يأخذ الجارية الروقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة» [2].

و في آخر: إدخال قطائع الملوك، و انها خالصة للإمام و ليس للناس فيها سهم [3].

اللهم إلّا أن يقال: انّ مثل هذا اللسان لا ينافي شمول دليل الخمس، الثابت لمطلق الفائدة، لو لم يشمل دليل الغنيمة الخاصة، بظهور خطابه في اغتنام الناس لهم، لا ما هو خاص بالإمام. فلو لا تنقيح المناط في النص‌


[1] وسائل الشيعة 6: 356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 6: 366 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست